كل استيلاء مادي على العقار يمنع مالكه من الاستفادة منه ويترتب عليه ضرر، أو يتم دون سند مشروع وخارج أعمال التنظيم، ينهض به موجب المسؤولية التقصيرية والتعويض.
598 – مسؤولية تقصيرية – استيلاء – تعويض: 1ـ إن الاستيلاء المادي الذي يؤدي إلى الحيلولة دون صاحب العقارات من الاستفادة منها من شأنه إلحاق الضرر بصاحب العقار ويحقق المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض. 2ـ إن الاستيلاء وشق الطريق بدون مبرر وليس على أساس تنفيذ لأعمال التنظيم يحقق المسؤولية.