• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تحلف المحكمة اليمين الموجهة مع التحفظ إذا احتفظ الخصم بحقه في البينات التي ساقها

الخصم الذي يحتفظ بحقه في مناقشة البينات التي قدّمها ويوجّه اليمين مع التحفّظ لا تُوجَّه إليه هذه اليمين من المحكمة.

نص الاجتهاد

إذا احتفظ الخصم بحقه في موضوع البينات التي ساقها ووجه اليمين مع التحفظ لا تحلف المحكمة هذه اليمين