الخصم الذي يحتفظ بحقه في مناقشة البينات التي قدّمها ويوجّه اليمين مع التحفّظ لا تُوجَّه إليه هذه اليمين من المحكمة.
إذا احتفظ الخصم بحقه في موضوع البينات التي ساقها ووجه اليمين مع التحفظ لا تحلف المحكمة هذه اليمين