• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق السمسار أجره إلا إذا كانت الصفقة ثمرة لجهوده الإيجابية

أجرة السمسار لا تثبت إلا إذا كان العقد نتيجةً مباشرةً لجهوده ومساعيه الفعلية، أما مجرد الإعلام بالصفقة دون إتمام الوساطة المؤدية إلى التعاقد فلا يكفي لاستحقاق الأجر.

نص الاجتهاد

لا يستحق السمسار أتعابه لمجرد أخباره المتعاقد بصفقة وإنما يجب ان يقوم بأعمال ايجابية وان يكون العقد ثمرة لجهوده واذا اخبر العميل عن صفقة وتقدم سمسار أخر بعرض ثان للطرفين قبلا به وتم العقد على أساسه لم يكن للأول أي اجر لان العقد لم يكن نتيجة لمساعيه . حتى ان القضاء الفرنسي جعل السمسار لا يستحق الأجرة أذا تفاوض الطرفان مباشرة بعد الاخبار اذا استغنيا عن خدمات السمسار .