يبقى الطلب المتعلّق ببدل الإيجار صحيحاً ومنتجاً لآثاره إذا ورد مع طلب الحراسة في بطاقة بريدية واحدة، ولا يسري عليه بطلان الطلب الآخر لمجرّد اقترانه به.
ان بطلان المطالبة الحراسة لا يمكن اعتباره ساربا على المطالبة ببدل الايجار المستحق اذا ما تضمن البطاقة البريدية المكشوفة المطالبة بهما معا .