• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمتد بطلان المطالبة بالحراسة إلى بدل الإيجار إذا تضمنت البطاقة البريدية المطالبة بهما معًا

يبقى الطلب المتعلّق ببدل الإيجار صحيحاً ومنتجاً لآثاره إذا ورد مع طلب الحراسة في بطاقة بريدية واحدة، ولا يسري عليه بطلان الطلب الآخر لمجرّد اقترانه به.

نص الاجتهاد

ان بطلان المطالبة الحراسة لا يمكن اعتباره ساربا على المطالبة ببدل الايجار المستحق اذا ما تضمن البطاقة البريدية المكشوفة المطالبة بهما معا .