• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الحجز الصادر عن الرئيس لا يكتسب أثره إلا بعرضه على اللجنة في أول جلسة تلي صدوره لتصديقه أو إلغائه

تعليق استمرار أثر قرار الحجز الصادر عن الرئيس على عرضه على اللجنة في أول جلسة تلي صدوره يجعل هذا العرض إجراءً جوهرياً؛ فإذا لم يتم، عُدّ القرار غير منتج لآثاره القضائية ولا يقبل الطعن، لأن القرار النهائي القابل للطعن هو ما تصدره اللجنة بعد ذلك.

نص الاجتهاد

قرار الحجز الصادر عن الرئيس إذا لم يعرض على اللجنة في أول جلسة تلي صدوره ليصدق أو يلغى يعتبر قراراً قانونياً ولا يقبل الطعن المناقشة: من حيث لئن حق طلب حبس المال أو حجزه لا يجوز إلا إذا قدم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى الجهة القضائية المختصة كفايتها لإثبات احتمال وجود دين له في ذمة المدين حسب أحكام الفقرة الاخيرة من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات، وكانت اللجنة لم تعلل قرارها ولم تبين السبب في حجز المال في يد الدائن خلافاً لما توجبه المادة 69 من القرار رقم 171 لعام 1964 في شأن أصول المحاكمة. إلا أنه لما كان القرار المطعون فيه لم يعرض على اللجنة في أول جلسة تلي صدوره ليصار إلى تصديقه أو الغائه وهو بدون هذا الإجراء يعتبر من الاجراءات الجوهرية لا يعتد به في مثل هذه الحالة إذ أن المشرع علق استمرار أثره على عرضه في أول جلسة حيث يكون القرار الذي تتخذه اللجنة بعد ذلك والذي يحل محله هو القابل للطعن بطريق النقض أمام المجلس.