صدور حكم جزائي ببراءة الموظف أو بعدم مسؤوليته أو بإدانته بمخالفة يجعل أمر اتخاذ الملاحقة المسلكية أو تركها من اختصاص الإدارة وحدها، ولا يمتد إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش سلطة تقرير الملاحقة المسلكية استقلالاً.
اذا قررت المحكمة الجزائية حكماً ببراءة الموظف المحال اليها ( أو بعدم مسؤوليته او الحكم باحدى المخالفات ) عاد إلى الإدارة أمر ملاحقته مسلكياً وعدمه ، وليس للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ذلك ولو كان لها مراقبة أعمال الإدارة في هذا الصدد .