إذا أُبرم عقد عمل مع حدثٍ يحظر القانون تشغيله، كان العقد باطلاً، ولا يستحق الحدث الأجر المترتب على العقد الباطل، وإنما يستحق التعويض وفق أحكام المسؤولية/القانون المدني، ويكون الاختصاص للمحاكم المدنية.
ان عقد العمل مع الاحداث الذين لا يجيز القانون تشغليهم يقع باطلا . ولا يستحق الحدث الأجر وانما يستحق التعويض وفقا لاحكام القانون المدني ، والاختصاص في ذلك للمحاكم المدنية .