استحقاق الأجر الإضافي مشروط بثبوت تكليف صاحب العمل، صريحاً أو ضمنياً، بالعمل خارج الدوام أو في أيام العطل والأعياد؛ أما العمل التلقائي فلا يوجب سوى الأجر العادي.
من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً أن العامل لا يستحق أجر أي عمل اضافي إلا إذا كان ذلك بتكليف صريح أو ضمني من صاحب العمل المناقشة: فيما يتعلق بالعطلة الأسبوعية والأعياد فإنه من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً أن العامل لا يستحق أجر أي عمل اضافي إلا إذا كان ذلك بتكليف صريح أو ضمني من صاحب العمل.ولما كان ثمة حافز أقوى بالنسبة للعامل على الانتاج يدفعه للعمل الاضافي ابتغاء زيادة أجره فإن موجبات تطبيق العدالة تقضي بالتوسع بالتحقيق حول التكليف بالنسبة للعامل على الانتاج حتى إذا ما استثبت القاضي أنه قام بالعمل تلقائياً خلال هذه المناسبات، فإنه يحرم حينئذ من أجوره الاضافية عنها ويبقى حقه قاصراً على الأجر العادي خلالها. وأما إذا ثبت للقاضي أنه قام بالعمل خلالها بتكليف من صاحب العمل فإنه في هذه الحالة يتقاضى أجوره الاضافية عنها وفق أحكام المادتين 62 و 121 عمل وما استقر عليه الاجتهاد بهذا الشأن. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فقد أضحى الطعن معتبراً في البند الأول منه مما يوجب نقضه.