القواعد الإجرائية المتعلقة بالتقادم تُطبَّق بأثر فوري على الدعاوى القائمة، على أن يبقى تطبيقها مقيداً بعدم المساس بالحقوق المكتسبة للمدعى عليه.
إن قوانين أصول المحاكمات المتعلقة بالتقادم تسري فوراً على الدعاوى القائمة، مع مراعاة الحقوق المكتسبة للمدعى عليه. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 388 تاريخ 8/7/1972.