• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سريان قواعد التقادم الإجرائية فوراً على الدعاوى القائمة مع حفظ الحقوق المكتسبة للمدعى عليه

القواعد الإجرائية المتعلقة بالتقادم تُطبَّق بأثر فوري على الدعاوى القائمة، على أن يبقى تطبيقها مقيداً بعدم المساس بالحقوق المكتسبة للمدعى عليه.

نص الاجتهاد

إن قوانين أصول المحاكمات المتعلقة بالتقادم تسري فوراً على الدعاوى القائمة، مع مراعاة الحقوق المكتسبة للمدعى عليه. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 388 تاريخ 8/7/1972.