الحكم القضائي القطعي تكون له حجيةٌ قاطعة في منطوقه متى اتحد الخصوم والمحل والسبب، فلا يُقبل إثبات ما يخالفه أو مناقضة القرينة القانونية المستفادة منه.
القرينة القانونية القاطعة التي لا تنقض أساسها حكم قضائي ، قطعي ، حجيته في منطوقه لا أسبابه ، وان يتوفر اتحاد الخصوم والمحل والسبب ، فلا يجوز عندها سماع دليل ضده .