• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم القطعي تقوم في منطوقه لا في أسبابه ولا يجوز إثبات خلافها متى اتحد الخصوم والمحل والسبب

الحكم القضائي القطعي تكون له حجيةٌ قاطعة في منطوقه متى اتحد الخصوم والمحل والسبب، فلا يُقبل إثبات ما يخالفه أو مناقضة القرينة القانونية المستفادة منه.

نص الاجتهاد

القرينة القانونية القاطعة التي لا تنقض أساسها حكم قضائي ، قطعي ، حجيته في منطوقه لا أسبابه ، وان يتوفر اتحاد الخصوم والمحل والسبب ، فلا يجوز عندها سماع دليل ضده .