اشتراط توقيع طرفي العقد أمام مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ليغدو العقد المعدَّل ذا صفة رسمية، وعدم كفاية أي كتاب أو مخاطبة إدارية غير موقعة من الطرفين لإثبات هذا التعديل أو منحه حجية الصك الرسمي.
لا يكون العقد معدلاً وله صفة الصك الرسمي الا اذا وقع الطرفان عليه أمام مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ولا يغني عن ذلك كتاب رئيس العلاقات الزراعية غير الموقع من الطرفين .