النزاع الناشئ عن اختلاف المزارع وصاحب العمل الزراعي على شروط العقد يمرّ ابتداءً بمرحلة توفيق إدارية بناءً على طلب أحد الطرفين وبعد دعوتهما أصولاً، فإذا تعذّر الاتفاق جاز الرجوع إلى القضاء الزراعي.
اذا اختلف المزارع وصاحب العمل الزراعي على شروط العقد الذي يربط بينهما. فتتدخل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، بناء على طلب أحد الطرفين لحل الخلاف بالطرق الإدارية بعد دعوتهما أصولاً، وذلك بتقريب وجهات النظر والتوفيق بينهما على ضوء أحكام القانون وشروط العقد، بما يحفظ مصلحة الطرفين معاً، حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق رضائي دونت شروطه في عقد أو صك مصالحة يوقعه الطرفان ويصادق على توقيعهما من قبل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، فإذا لم يجر التوصل إلى اتفاق رضائي، جاز لأي من الطرفين مراجعة القضاء الزراعي للبت بموضوع النزاع