• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسري أحكام طوارئ العمل والأمراض المهنية على العمال الزراعيين إلا إذا كانوا يعملون على آلات زراعية ميكانيكية حديثة

استفادة العامل الزراعي من أحكام طوارئ العمل والأمراض المهنية مشروطة بأن يكون عمله على آلات زراعية ميكانيكية حديثة، ولا تمتد هذه الحماية إلى العمال الذين يباشرون عملهم على آلات زراعية قديمة.

نص الاجتهاد

لا يستفيد من أحكام طوارئ العمل والأمراض المهنية المنصوص عنها بقانون التأمينات رقم 92 لسنة 1959 العمال الزراعيين الذين يعملون على آلات زراعية قديمة ويقتصر أثره على العمال الزراعيين الذين يعملون على آلات زراعية ميكانيكية حديثة فقط