• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوفاة الناجمة عن حادث بسبب الوظيفة تشمل الحادث الفكري والمتراخي كما تشمل الحادث المادي المفاجئ

عبارة "حادث بسبب الوظيفة" تُفسَّر على إطلاقها ما لم يرد قيدٌ تشريعي، فتشمل كل حادث ينشأ عن أداء الوظيفة ويؤدي إلى الوفاة، سواء أكان مادياً أم فكرياً، مفاجئاً أم متراخياً.

نص الاجتهاد

لا يشترط بالحادث الذي يقع بسبب الوظيفة ويؤدي للوفاة ان يكون مادي ويقع فجأة بل يمكن ان يكون فكريا كالارهاق الفكري وان يقع بشكل متراوح كالاصابة من جراء فساد الهواء . المناقشة: النظر في الدعوى : ان الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى المؤرخ في ٣١ ۱۹۷۰/۰ وعلى القرار الصادر عن الجهة المدعى عليها بتاريخ ١٠/١٩ ١٩٦٩ رقم ٤٣٢٨ ق ص المتضمن تخصيص معاش مقطوع قدره ٦٧٥لس للمدعيتين بوصفهما المستحقتين من أسرة المورث مع ولده القاصر جهاد لمعاشه التقاعدي وعلى تقرير المستشار المقرر المؤرخ في ١٩٧٢/٤/٨ وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في ۱۹۷۲٠/٥/٨ وبعد دعوة الطرفين والاستماع إلى اقوالهم وبعد المداولة التخذت القرار الاتي : حيث ان دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب تصفية حقوقها التقاعدية المنتقلة اليها من مورثها على أساس ثلاثة ارباع راتبه الاخير تأسيسا على أن وافانه حصلت نتيجة حادث وقع بسبب الوظيفة بصورة تستتبع تطبيق أحكام المادة ٢٣ من المرسوم التشريعي ۱۱۹ المتعلق بالتقاعد وحيث انه تبين من شهادة الاطباء الذين قاموا بمعالجة المورث ان المورث اصيب بجلطة في القلب اثناء ممارسة عمله في مكتبه وأنهم بعد تحريهم عن اسباب الجلطة واستبعادهم الاسباب المعتادة التي تؤدي لهذه السكر والتدخين انتهوا الى حصر السبب بالاجهاد الفكري الناجم عن عمل المتوفي القضائي الذي يشغل أكبر المناصب القضائية وحيث ان ادارة القضايا تثير بمواجهة هذا الادعاء أن الحادث الواقع بسبب الوظيفة يجب أن يكون ذا اصل خارجي عن جسم المصاب يقع مفاجأة فلا يكون متوقعا ولا مجال لتوقعه وحيث ان المادة ۲۳ من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالمرسوم ۱۱۹ لعام ١٩٦١ نصت على تخصيص معاش للموظف يعادل ثلاثة ارباع راتبه الاخير في حالة الوفاة نتيجة لحادث وقع بسبب الوظيفة وكانت عبارة ) حادث بسبب الوظيفة ( وردت مطلقة ولم يقيدها المشرع بأي قيد ولم يشترط أن يكون الحادث خارجيا فيجب أن يجري النص على طلاقه وان يعتبر أي حادث نشأ عن ممارسة الوظيفة موجبا لا نستحقاق هذا الراتب تسوى في ذلك ان يكون حادثا ماديا كالاصابات المادية القاتلة أو فكريا كالارهاق الذي يصيب الموظف اثناء ممارسة مهام وظيفته أو أن يكون فجائيا كحصول الوفاة بحادث دهس أو متراخيا كحالة العامل الذي يصاب بالمسل من اء فساد الهواء داخل المعمل وتحصل وفاته بعد مدة من الاصابة وهذا هو ما استقر عليه اجتهاد، مجلس الدولة في حكمه رقم 1 لعام ١٩٧١ الصادر في قضية رئيس مجلس الدولة السابق السيد القولى وما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة في حكمها المؤرخ في ۲٦ ايلول ۱۹۷۱ رقم ۸ . وحيث ان ثبوت كون الوفاة حصلت نتيجة حادث بسبب الوظيفة يخول المدعيين المطالبة بتصفية حقوقهما التقاعدية على اساس ثلاثة أرباع راتب مورثهم الاخير لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع :- ابطال قرار مدير التأمين والمعاشات – تصفية الحقوق التقاعدية للجهة المدعية على أساس ثلاثة ارباع راتب مورثها الاخير ومنح الورثة التعويض الاضافي المقرر في المادة ٢٣ من المرسوم ١١٩ – لامحل لتضمين الجهة المدعى عليها لانها معفاة منها حكما مبرما صدر بتاريخ ۱۲ رجب ۱۳۹۲) الموافق ا ۲۱ آب ۱۹۷۲ حسب الاصول