إذا كان الإجراء متعلقاً بالحجز الإداري أو رفعه، فإن الاختصاص ينعقد للسلطات المالية وحدها دون القضاء العادي.
السلطات المالية وحدها هي التي تحجز ادارياً وترفع الحجوز ولا يدخل ذلك في اختصاص القضاء العادي .