الحق العمالي في حصة الأرباح يثبت للعمال إذا كان من مقتضيات العلاقة العمالية أو مما جرى عليه التنظيم، ولا يُشترط لثبوته النصّ عليه صراحة في عقد العمل أو نظام المنشأة.
ان حصة العمال من ارباح شركة سيمكس تعتبر من الحقوق العمالية وان لم يكن منصوصا عليها في عقود العمل او نظام المنشأة .