• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حصة العمال من أرباح الشركة تعد من الحقوق العمالية ولو لم ينص عليها عقد العمل أو نظام المنشأة

الحق العمالي في حصة الأرباح يثبت للعمال إذا كان من مقتضيات العلاقة العمالية أو مما جرى عليه التنظيم، ولا يُشترط لثبوته النصّ عليه صراحة في عقد العمل أو نظام المنشأة.

نص الاجتهاد

ان حصة العمال من ارباح شركة سيمكس تعتبر من الحقوق العمالية وان لم يكن منصوصا عليها في عقود العمل او نظام المنشأة .