الحماية من التخلية لعلة السكنى المنصوص عليها في المرسوم 111 لا تمتد إلى المتقاعدين ما لم يرد نص خاص بذلك.
أن المرسوم 111 لم يشمل المتقاعدين بالحماية من التخلية لعلة السكنى.