يجوز إثبات الزنا بطرق الاستدلال والقرائن والشهادة متى تكوّن لدى المحكمة اقتناع جازم بوقوعه، ولا يشترط أن تكون المشاهدة عياناً للفعل ذاته في حال التلبس الكامل.
لإثبات الزنا لا يقتضي أن يكون الزانيان قد شوهدوا في الجرم المشهور وإنما يمكن أن يفاجأ في حالة لا تدع مجالاً للشك في ارتكابهما له وتؤسس المحكمة قناعتها على ما تراه في أقوال الشهود.