من غير الملائم ابداء الرأي في خلاف يقوم على تفسير نصوص عقد تم بين جهة إدارية ومتعهد لإشغالها العامة , وللجهة الإدارية في مثل هذه الحالات ان تطبق نصوص العقد بمقتضى حسن النية مع الالتزام بقواعد العدل والإنصاف فان حادث عنها كان لصاحب الشأن رفع الأمر إلى القضاء المختص طلبا للنصفة # يلغى رأي اللجنة المخت...
من غير الملائم ابداء الرأي في خلاف يقوم على تفسير نصوص عقد تم بين جهة إدارية ومتعهد لإشغالها العامة , وللجهة الإدارية في مثل هذه الحالات ان تطبق نصوص العقد بمقتضى حسن النية مع الالتزام بقواعد العدل والإنصاف فان حادث عنها كان لصاحب الشأن رفع الأمر إلى القضاء المختص طلبا للنصفة # يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 505لسنة 1971 .