• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاً – إن صمت جهة الإدارة فضلاً عن إنكارهم قيام عمالها بالإضرار بممتلكات جهة إدارية أخرى لا يرفع عنها عبء التعويض عن الأضرار إذا قام دليل

أولاً – إن صمت جهة الإدارة فضلاً عن إنكارهم قيام عمالها بالإضرار بممتلكات جهة إدارية أخرى لا يرفع عنها عبء التعويض عن الأضرار إذا قام دليل على أنها نجمت عن خطأ اقترفه أحد تابعيها أثناء عمله لمصلحتها. ثانياً – تلتزم بلدية حلب بدفع مبلغ /92/ ليرة سورية إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية والل...

نص الاجتهاد

أولاً – إن صمت جهة الإدارة فضلاً عن إنكارهم قيام عمالها بالإضرار بممتلكات جهة إدارية أخرى لا يرفع عنها عبء التعويض عن الأضرار إذا قام دليل على أنها نجمت عن خطأ اقترفه أحد تابعيها أثناء عمله لمصلحتها. ثانياً – تلتزم بلدية حلب بدفع مبلغ /92/ ليرة سورية إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تعويضاً عن الأضرار التي أصابت التمديدات الهاتفية في محلة الفيض بحلب بتاريخ 1/7/1963.