• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاً – إن تهرب أية جهة إدارية من الاعتراف بخطأ عمالها لا يؤثر على تبعتها وتحملها عبء التعويض عن الأضرار التي تلحق بإدارة أخرى إذا ما نجمت

أولاً – إن تهرب أية جهة إدارية من الاعتراف بخطأ عمالها لا يؤثر على تبعتها وتحملها عبء التعويض عن الأضرار التي تلحق بإدارة أخرى إذا ما نجمت عن خطأ اقترفه أحد تابعيها أثناء عمله لمصلحتها. ثانياً – تلتزم مصلحة مياه حلب بدفع مبلغ /44.55/ ليرة سورية إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية...

نص الاجتهاد

أولاً – إن تهرب أية جهة إدارية من الاعتراف بخطأ عمالها لا يؤثر على تبعتها وتحملها عبء التعويض عن الأضرار التي تلحق بإدارة أخرى إذا ما نجمت عن خطأ اقترفه أحد تابعيها أثناء عمله لمصلحتها. ثانياً – تلتزم مصلحة مياه حلب بدفع مبلغ /44.55/ ليرة سورية إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تعويضاً عن الأضرار التي أصابت التمديدات الهاتفية في حي السبيل بحلب بتاريخ 10/10/1968.