• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاً – إن عدم تدخل جهة إدارية في إجراءات قضائية انتهت إلى تحميل أحد عمالها عبء التعويض عن الأضرار التي لحقت بإدارة أخرى لا يؤثر على تبعتها

أولاً – إن عدم تدخل جهة إدارية في إجراءات قضائية انتهت إلى تحميل أحد عمالها عبء التعويض عن الأضرار التي لحقت بإدارة أخرى لا يؤثر على تبعتها تجاه هذه الإدارة مادام الضرر كان ناجماً عن خطأ العامل أثناء عمله لمصلحتها. ثانياً – تلتزم بلدية حلب بدفع مبلغ /64.84/ ليرة سورية إلى المؤسسة العامة للبريد والمو...

نص الاجتهاد

أولاً – إن عدم تدخل جهة إدارية في إجراءات قضائية انتهت إلى تحميل أحد عمالها عبء التعويض عن الأضرار التي لحقت بإدارة أخرى لا يؤثر على تبعتها تجاه هذه الإدارة مادام الضرر كان ناجماً عن خطأ العامل أثناء عمله لمصلحتها. ثانياً – تلتزم بلدية حلب بدفع مبلغ /64.84/ ليرة سورية إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تعويضاً عن الأضرار التي أصابت التمديدات الهاتفية في محلة السليمانية بحلب بتاريخ 28/1/1967.