إذا كانت جداول الأجور غير منظمة أصولاً جاز لمحكمة العمل وقف تنفيذها، ولا يُحصر النظر في النزاع بلجنة قضايا التسريح إلا عند سلامة الجداول وأصوليتها.
ان لمحكمة العمل وقف تنفيذ جداول الأجور المنظمة بشكل غير أصولي ، وان حصر الاختصاص بلجنة قضايا التسريح لا يكون الا اذا كانت الجداول أصولية .