• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة العمل وقف تنفيذ جداول الأجور المنظمة على غير أصول، ولا ينعقد اختصاص لجنة قضايا التسريح إلا إذا كانت الجداول أصولية

إذا كانت جداول الأجور غير منظمة أصولاً جاز لمحكمة العمل وقف تنفيذها، ولا يُحصر النظر في النزاع بلجنة قضايا التسريح إلا عند سلامة الجداول وأصوليتها.

نص الاجتهاد

ان لمحكمة العمل وقف تنفيذ جداول الأجور المنظمة بشكل غير أصولي ، وان حصر الاختصاص بلجنة قضايا التسريح لا يكون الا اذا كانت الجداول أصولية .