الدفع بانعدام حق الأجنبي في التملك ما لم يصدر به مرسوم جمهوري هو من دفوع النظام العام، ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الدفع بان المالك أجنبي لا يجوز له التملك الا بمرسوم جمهوري يتعلق بالنظام العام ويثار لاول مرة أمام محكمة النقض .