• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بعدم جواز تملك الأجنبي إلا بمرسوم جمهوري من النظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

الدفع بانعدام حق الأجنبي في التملك ما لم يصدر به مرسوم جمهوري هو من دفوع النظام العام، ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

الدفع بان المالك أجنبي لا يجوز له التملك الا بمرسوم جمهوري يتعلق بالنظام العام ويثار لاول مرة أمام محكمة النقض .