كل مرسوم يحدد ترفيع القاضي وبدء نفاذه بما يمسّ قدمه في الدرجة يعدّ من شؤون القضاة، فيجب الطعن به ضمن المهلة القانونية الخاصة بهذه المنازعات، وإلا رُدّ الطعن شكلاً.
ان المرسوم المتعلق بترفيع القاضي وتحديد بدء هذا الترفيع من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره هو من المراسيم التي تحدد بدء قدم القاضي في الدرجة التي رفع اليها وعليه فإن النزاع المتعلق بها هو من النزاعات المتعلقة بشؤون القضاة والتي يجب ان تقدم ضمن المهلة القانونية . المناقشة: موضوع الدعوى : طلب ابطال الفترة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم / ١٦١٨ / تاريخ ١٩٦٩/٨/٢ والاستعاضة عنها بعبارة ) ويبدأ الاستحقاق لراتب المرتبة والدرجة اليها اعتبارا من أول آب ۱۹۶۹ ( وابلاغ مديرية السجل العام هذا الحكم النظر في الطعن أن الهيئة العامة لمحكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى المقدم من رئيس النيابة العامة بتاريخ ۱۹۷۰/۷/۲۳ وعلى تقرير المستشار المقرر المؤرخ ا ١٩٧٢/٤/٢٢ وكافة الاوراق وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٧٢/٥/٣ رقم /٠/٢٥٣ وبعد المداولة بنتيجة المحكمة اتخذت القرار الاتي : حيث أن دعوى المدعي تقوم على طلب ابطال المرس وم القاضي باعتبار ترفیعه ساريا من أول الشهر الذي يلي تاريخ ترفيعه وتقرير أن الترفيع يسري من أول الشهر الذي يلي تاريخ انقضاء السنتين على ترفيعه الاخير باعتبار أن مجرد هذا الانقضاء يؤهله للترفيع وحيث أنه يتضح من الاوراق أن المرسوم المطلوب ابطاله صدر في /۱۹/۸ وابلغ الى الطاعن في ۱۹٦۹/۸/۱۲ وان الدعوى الحالية في ۱۹۷۰/۷/۲۳ وحيث ان المادة /٥١/ من قانون السلطة القضائية اقرت اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في طائفتين من النزاعات الاولى وهي المتعلقة في كافة الطلبات التي قدمها رجال الحكم والنيابة بالغاء المراسيم الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شؤون القضاة والثانية وهي المتعلقة بالطلبات الخاصة بالمرتبات ومعاشات التقاعد والتعويضات المستحقة لهم او لورثهم وكانت المادة /٥٣/ من القانون المذكور أوجبت رفع الطلب بالنسبة للطائفة الأولى من النزاعات وهي التي تصدر بشأنها مرسوم أو قرار وزاري ولا تتصل بالمرتبات والمعاشات والتعيضات وذلك خلال مهلة ثلاثين يوما وحيث ان المرسوم القاضي بترفيع المدعي وتحديد بدء هذا الترفيع من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور المرسوم هو من المراسيم التي تحدد بدء قدم القاضي في الدرجة التي رفع اليها وذلك بالنسبة لزملائه وعلى هذا الاساس فان النزاع الحالي من النزاعات التي تختص بشؤون القضاة ولا ينحصر شأنها بالنزاعات المالية ويتعين على المدعي أن يقيمها خلال المهلة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة ٥٣ من قانون السلطة القضائية وحيث ان الدعوى الحالية أقيمت بعد انقضاء هذه المهلة بصورة ويتعين معها ردها لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع :1. رفض الطعن شكلا نظرا لرفعه بعد انقضاء المهلة القانونية 2. لا محل لتضمين المدعي الرسم نظرا لكونه معفى منه . حكما صدر بتاريخ ١٥ جمادي الآخرة ۱۳۹۲ الموافق ٢٦ تموز ۱۹۷۲ حسب الاصول