الأصل أن السكوت المجرد لا يُنشئ أثرًا قانونيًا ولا يُفسَّر بوصفه تعبيرًا عن الإرادة أو إيجابًا، إلا إذا وُجد نص أو قرينة معتبرة تُخرجه عن هذا الأصل.
السكوت المجرد لا يكون تعبيراً عن الارادة كما لا يمكن ان يعتبر ايجاباً .