• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السكوت المجرد لا يعد تعبيراً عن الإرادة ولا يُعتبر إيجاباً

الأصل أن السكوت المجرد لا يُنشئ أثرًا قانونيًا ولا يُفسَّر بوصفه تعبيرًا عن الإرادة أو إيجابًا، إلا إذا وُجد نص أو قرينة معتبرة تُخرجه عن هذا الأصل.

نص الاجتهاد

السكوت المجرد لا يكون تعبيراً عن الارادة كما لا يمكن ان يعتبر ايجاباً .