سكوت الخصم عن معارضة الإثبات بالبينة يجيز للمحكمة الاعتماد عليه في الإثبات متى لم يثر اعتراضاً على هذا الطريق.
إذا لم يعارض المدعى عليه في أثبات دعوى خصمه بالبينة جاز للقاضي بموجب أحكام المادة 54 بينات أن يقبل الإثبات بها.