• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي قبول الإثبات بالبينة إذا لم يعارض المدعى عليه فيه

سكوت الخصم عن معارضة الإثبات بالبينة يجيز للمحكمة الاعتماد عليه في الإثبات متى لم يثر اعتراضاً على هذا الطريق.

نص الاجتهاد

إذا لم يعارض المدعى عليه في أثبات دعوى خصمه بالبينة جاز للقاضي بموجب أحكام المادة 54 بينات أن يقبل الإثبات بها.