• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويضات التمثيل والضيافة ونفقات السفر لا تعد من الأجر المحتسب في تعويض نهاية الخدمة

لا تُضمّ تعويضات التمثيل والضيافة ونفقات السفر إلى الأجر المحتسب عند حساب تعويض نهاية الخدمة لأنها لا تشكّل جزءاً من الأجر بالمعنى القانوني.

نص الاجتهاد

تعويضات تمثيل وضيافة ونفقات سفر لا تدخل في الأجور عند حساب تعويض نهاية الخدمة