لا تُضمّ تعويضات التمثيل والضيافة ونفقات السفر إلى الأجر المحتسب عند حساب تعويض نهاية الخدمة لأنها لا تشكّل جزءاً من الأجر بالمعنى القانوني.
تعويضات تمثيل وضيافة ونفقات سفر لا تدخل في الأجور عند حساب تعويض نهاية الخدمة