• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتقادم أحكام نفقة الأولاد وأجرة الحضانة بخمس سنوات بوصفها من الحقوق الدورية المتجددة

الأحكام المتعلقة بالحقوق الدورية المتجددة، ومنها نفقة الأولاد وأجرة الحضانة، تتقادم بخمس سنوات، ويترتب على مضي هذه المدة قبل التنفيذ سقوط المطالبة به.

نص الاجتهاد

تتقادم أحكام النفقة بخمس سنوات لأنها من الحقوق الدورية المتجددة المناقشة: لما كان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن نفقة الأولاد وأجرة حضانتهم هي من الحقوق الدورية المتجددة التي تشملها أحكام المادة 373 من القانون المدني وتتقادم بخمس سنوات.ولما كان قد مضى على تاريخ الحكم قبل التنفيذ مدة التقادم المذكورة وأكثر منها مما يجعله مشمولاً بالتقادم المسقط كان ما أدلى به الطاعن في السبب الاول من أسباب الطعن وارداً على الحكم ويستوجب اسقاطه ومنع المطالبة بتنفيذه.