اعتراض الغير يُقبل من كل من تضررت حقوقه من حكم صدر نتيجة غش أو حيلة أو تواطؤ، ويجوز الطعن به أيضاً في حكم النفقة إذا ثبت أنه بُني على مبالغة مقصودة أو تواطؤ.
لكل من مس حقوقه حكم أن يعترض عليه اعتراض الغير إذا ثبت الغش والحيلة والتواطؤ، والحكم المبالغ فيه بالنفقة من هذه الاحكام إذا ثبت فيه ذلك.