• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لكل من مس الحكم حقوقه أن يعترض عليه اعتراض الغير إذا شابه الغش أو الحيلة أو التواطؤ، ويشمل ذلك الحكم المبالغ فيه بالنفقة

اعتراض الغير يُقبل من كل من تضررت حقوقه من حكم صدر نتيجة غش أو حيلة أو تواطؤ، ويجوز الطعن به أيضاً في حكم النفقة إذا ثبت أنه بُني على مبالغة مقصودة أو تواطؤ.

نص الاجتهاد

لكل من مس حقوقه حكم أن يعترض عليه اعتراض الغير إذا ثبت الغش والحيلة والتواطؤ، والحكم المبالغ فيه بالنفقة من هذه الاحكام إذا ثبت فيه ذلك.