الاشتراك السابق للقاضي في إجراءاتٍ أولية أو وقتية لا يُعد سبباً مانعاً من نظره الاستئناف ما دام لم يُبدِ رأياً أو موقفاً في أصل النزاع.
إذا كانت الإجراءات التي سبق له الاشتراك فيها في البداية لا تشف عن إبداء راية ووجهة نظره او كانت وقتية فلا يمنع هذا من اشتراكه في المحاكمة الاستئنافية .