لا يجوز الحجز على أموال شركات ومؤسسات القطاع العام تنفيذاً للأحكام الصادرة لمصلحة عمالها، ولو جاز الحجز عليها في علاقتها بالغير؛ إذ إن حماية حقوق العمال تُنفذ بطرق قانونية أخرى.
ان شركات ومؤسسات القطاع العام التي تعتبر تاجراً في علاقتها بالغير ويجوز الحجز عليها وذلك لإدخال الطمانية على المتعاملين معها ، لا تعتبر كذلك في علاقتها بعمالها المفروض فيها ان تعمل – وفق قرارات التأميم – لتامين حقوقهم ومصالحهم ، وذلك فلا جوز الحجز على أموالها تنفيذا للأحكام الصادرة لهم عليها ، والقانون ضمن لهم تنفيذ حقوقهم بطرق أخرى .