• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحجز على أموال شركات ومؤسسات القطاع العام تنفيذاً لأحكام العمال الصادرة عليها

لا يجوز الحجز على أموال شركات ومؤسسات القطاع العام تنفيذاً للأحكام الصادرة لمصلحة عمالها، ولو جاز الحجز عليها في علاقتها بالغير؛ إذ إن حماية حقوق العمال تُنفذ بطرق قانونية أخرى.

نص الاجتهاد

ان شركات ومؤسسات القطاع العام التي تعتبر تاجراً في علاقتها بالغير ويجوز الحجز عليها وذلك لإدخال الطمانية على المتعاملين معها ، لا تعتبر كذلك في علاقتها بعمالها المفروض فيها ان تعمل – وفق قرارات التأميم – لتامين حقوقهم ومصالحهم ، وذلك فلا جوز الحجز على أموالها تنفيذا للأحكام الصادرة لهم عليها ، والقانون ضمن لهم تنفيذ حقوقهم بطرق أخرى .