• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمنع اشتراك المستشار في الاستئناف سبق مشاركته في إجراءات وقتية لا تكشف عن رأيه في الدعوى

تجوز مشاركة القاضي أو المستشار في المرحلة الاستئنافية متى كانت مشاركته السابقة في إجراءات وقتية أو تمهيدية لا تنبئ عن تكوين رأي في موضوع النزاع، لأن موجب الرد أو عدم الصلاحية لا يتحقق إلا عند ظهور رأي مسبق في الدعوى.

نص الاجتهاد

إذا كانت الإجراءات التي سبق للمستشار الاشتراك فيها في البدايه لا تشف عن إبداء رأيه ووجهه نظره أو كانت وقتيه فلا يمنع هذا من اشتراكه في المحاكمه الاستئنافيه