تجوز مشاركة القاضي أو المستشار في المرحلة الاستئنافية متى كانت مشاركته السابقة في إجراءات وقتية أو تمهيدية لا تنبئ عن تكوين رأي في موضوع النزاع، لأن موجب الرد أو عدم الصلاحية لا يتحقق إلا عند ظهور رأي مسبق في الدعوى.
إذا كانت الإجراءات التي سبق للمستشار الاشتراك فيها في البدايه لا تشف عن إبداء رأيه ووجهه نظره أو كانت وقتيه فلا يمنع هذا من اشتراكه في المحاكمه الاستئنافيه