• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للدائن أن يعترض اعتراض الغير على حكم النفقة إذا ثبت أنه صدر غشاً أو حيلةً أو تواطؤاً وأضرّ بحقه

حق الدائن في اعتراض الغير على الحكم لا يثبت إلا إذا كان الحكم ماسّاً بحقوقه ومبنياً على غش أو حيلة أو تواطؤ ثابت بالبينة المقبولة، ويشمل ذلك حكم النفقة إذا ثبت أنه قصد الإضرار بالدائن أو تجاوز الحد الواجب قانوناً.

نص الاجتهاد

لكل من مس حقوقه حكم أن يعترض عليه اعتراض الغير إذا ثبت الغش والحيلة والتواطؤ, ويعتبر الحكم المبالغ فيه بالنفقة من هذه الأحكام إذا ثبت فيه ذلك المناقشة: لما كانت أسباب الطعن تنصب على تخطئة الحكم المطعون فيه فيما قضى برد دعوى اعتراض الغير المقدمة من الجهة رافعة الطعن ضد المطعون ضدها بطلب ابطال الحكم رقم ۷۲۲/۱۰ تاريخ ١٩٦٦/٦/١٧ القاضي بفرض ستمئة ليرة نفقة شهرية للمطعون ضدها الاولى وأولادها حسين ورندة وكمال على المطعون ضده الثاني من تاريخ سريانها أو انقاص هذه النفقة الى حد الكفاية لان بقاء النفقة بهذا المقدار تم مواطأة المطعون ضدهما يؤثر على حقوق الجهة الطاعنة البنك التجاري باعتباره دائنا بمبالغ طائلة للمطعون ضده الثاني مما يقلل من امكانية استحصاله حقوقه من المدين المذكور ان لم يكن حائلا دون تحصيل هذا الحق بالكلية .ولما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برد دعوى الجهة الطاعنة لعدم اثبات الغش والحيلة والتواطؤولما كان ظاهرا من الاوراق أن الجهة رافعة الطعن دائنة للمطعون ضده الثاني بمبلغ كبير من المال بموجب الحكم القضائي المبرز صورة عنه في الملف ولما كانت المادة ٢٦٦ أصول أعطت الحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا متدخلا فيها أن يعترض على حكم يمس بحقوقه كما يحق ذلك للدائنين والمدينين المتضامنين والدائنين والمدينين بالزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر اذا كان مبنيا على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الاثبات . ولما كانت قاعدة اعطاء الحق للدائن بسلوك طريق اعتراض الغير على الاحكام وفق المادة ٢٦٦ أصول لا تجد سبيلها الى النفقة المحكوم بها للزوجة وأولادها على زوجها الا اذا أثبت الدائن المعترض على النفقة أنها تمت بين الزوجة وزوجها المدين بقصد التهرب أو الحيلولة دون تنفيذ الدين أو أنها تتجاوز الحد الواجب على المدين في نظر القانون – وعلى هذا – ولما كان وكيل المطعون ضدها ذكر في لائحته المقدمة بتاريخ ۱۹۷۰/٦/٢٥ بأن المحكوم عليه بالنفقة يتمتع بشراء وطالب بزيادة النفقة لغلاء المعيشة ورد الاعتراض ، وكانت الدعوى خلوا من الدليل الذي يثبت أن أموال المدين المذكور لا تفي بالدين الا مجرد الادعاء ، وكانت الجهــة الطاعنة لم تبرز ما يشعر بطرح الحكم بالدين في دائرة التنفيذ وأنه تعذر التنفيذ والنتيجة المترتبة على ذلك وكان عليها اثبات ذلك كله بالدليل المقبول شرعا ولا تعتمد على القرائن وحدها لأن المحكمة الشرعية ممنوعة من الاعتماد في أحكامها على القرائن وحدها بنص المرسوم التشريعي ٨٨ لعام ١٩٤٩ كما أنه بالإمكان وضع حكم التفريق في التنفيذ لقطع نفقة الزوجة من تاريخ انقضاء عدتها مما يجعل الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة في محله القانوني .