لا يجوز التنفيذ الجبري على أموال شركات القطاع العام استناداً إلى الأحكام الناشئة عن العلاقات العمالية معها متى كان القانون الخاص يمنع ذلك، وتُكيَّف هذه العلاقة في هذا السياق على أنها علاقة مدنية لا يترتب عليها الحجز التنفيذي على أموال الشركة.
ان الاحكام الناشئة عن العلاقات العمالية مع شركات القطاع العام غير صالحة للتنفيذ الجبري على أموال هذه الشركات تطبيقا للمرسوم 12 لعام 1972 لانها علاقة مدنية .