• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت نشوز الزوجة الراشدة بامتناع أبيها عن الموافقة على انتقالها إلى دار الزوج لأن الأب لا يمثلها قانوناً

امتناع وليّ الزوجة أو أبيها عن الإذن بانتقالها إلى دار الزوج لا يكفي لإثبات نشوزها إذا كانت راشدة، لأن تمثيلها القانوني يكون لها لا لغيرها.

نص الاجتهاد

لا يثبت نشوز الزوجة بامتناع أبيها دونها عن الموافقة على انتقالها لدار الزوج اذا كانت راشدة لان الأب لا يمثلها قانوناً .