امتناع وليّ الزوجة أو أبيها عن الإذن بانتقالها إلى دار الزوج لا يكفي لإثبات نشوزها إذا كانت راشدة، لأن تمثيلها القانوني يكون لها لا لغيرها.
لا يثبت نشوز الزوجة بامتناع أبيها دونها عن الموافقة على انتقالها لدار الزوج اذا كانت راشدة لان الأب لا يمثلها قانوناً .