وجوب تعيين الموطن المختار للمدعي الشخصي يرتبط بتقديم الدعوى ابتداءً إلى دائرة التحقيق، ولا يترتب جزاء التخلف عن هذا التعيين إذا كانت الدعوى محالة إليها من مرجع قضائي آخر إلا بعد تبليغٍ يوجب عليه ذلك.
الموطن المختار الذي يجب على المدعي الشخصي اتخاذه في بلد دائرة التحقيق يكون في حال تقديم الدعوى إليها ، اما إذا أحيلت الدعوى اليها من محكمة كانت تضع يدها على القضية فلا يعتبر المدعي الشخصي متخلفاً عن تعيين الموطن ما لم يبلغ لزوم ذلك .