البدلات أو التعويضات التي تقوم على عملٍ إضافيٍّ فعليّ لا تُعتبر جزءاً من الأجر الثابت في احتساب التعويضات والعلاوات الدورية، لأنها غير مستقرة وتتوقف على تحقق سببها.
تعويض العمل الاضافي لا يدخل في الأجر عند حساب التعويضات والعلاوات الدورية لأنه يدور وجوداً وعدماً مع العمل الاضافي .