• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض العمل الإضافي لا يدخل في الأجر عند حساب التعويضات والعلاوات الدورية

البدلات أو التعويضات التي تقوم على عملٍ إضافيٍّ فعليّ لا تُعتبر جزءاً من الأجر الثابت في احتساب التعويضات والعلاوات الدورية، لأنها غير مستقرة وتتوقف على تحقق سببها.

نص الاجتهاد

تعويض العمل الاضافي لا يدخل في الأجر عند حساب التعويضات والعلاوات الدورية لأنه يدور وجوداً وعدماً مع العمل الاضافي .