الأصل أن صورية عقد الشركة لا تُثبت إلا بالكتابة، إلا إذا كان البطلان ناشئاً عن سبب يجعل العقد ساتراً لتصرف آخر أو عن عدم الإشهار، ففي هذه الحالة يجوز الإثبات بالبينة الشخصية وتُصفّى العلاقة باعتبارها شركة واقعية.
لئن كان اثبات صورية عقد الشركة يجب ان يتم بدليل مكتوب الا ان بطلان عقد الشركة – كان يخفي شراء المتجر رهناً يتيح الاثبات بالبينة الشخصية كما انه عند بطلان عقد الشركة لعدم الاشهار يوجب ان تصفى كشركة واقعية .