• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات صورية عقد الشركة ومخالفة العقد للنظام العام بالبينة الشخصية ولو تعارض ذلك مع الدليل الكتابي

إذا انصبّ الادعاء على صورية العقد أو على كونه مخالفاً للنظام العام، جاز للخصم أن يثبت ذلك بالبينة الشخصية ولو كان الإثبات على خلاف الكتابة، لأن حماية النظام العام تسمو على التمسك الحرفي بالدليل الكتابي في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

ان صورية عقد الشركة من الأمور التي يجب اثباتها بدليل كتابي باعتبار أن جميع الشركات ما عدا شركات المحاصة يجب اثباتها بعقد مكتوب ان الادعاء بمخالفة عقد الشركة للنظام العام يخول المدعي أن يثبت ما يدعيه بالشهادة ولو كان الاثبات ضد دليل كتابي ان الادعاء بأن عقد شراء متجر يخفي وراءه عقد رهن واشتراط بفائدة فاحشة ينطوي على الادعاء بمخالفة العقد للنظام العام ويخول الاثبات بالبينة الشخصية