إذا كان السند خالياً من التاريخ، جاز إثبات تاريخه بالبينة الشخصية متى كان التاريخ واقعة مادية لا محل للتعاقد عليها ولا يدخل في شروط العقد ولا يغيّر مضمونه.
يجوز إثبات تاريخ السند الخالي من التاريخ بالشهادة، لأن التاريخ واقعة مادية لا محل للتعاقد عليها ولا هي من شروط العقد ولا يخالف مضمونه