تخضع الأوامر العرفية لرقابة المشروعية، فإذا انصبت على موضوع لا تبرره اعتبارات الأمن القومي ومقتضياته تعيّن إلغاؤها لانعدام سندها المشروع.
اذا خرج موضوع الامر العرفي عن الأمن القومي ومقتضياته حق عليه الإلغاء .