• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع الأوامر العرفية لرقابة المشروعية، فإذا انصبت على موضوع لا تبرره اعتبارات الأمن القومي ومقتضياته تعيّن إلغاؤها لانعدام سندها المشروع

تخضع الأوامر العرفية لرقابة المشروعية، فإذا انصبت على موضوع لا تبرره اعتبارات الأمن القومي ومقتضياته تعيّن إلغاؤها لانعدام سندها المشروع.

نص الاجتهاد

اذا خرج موضوع الامر العرفي عن الأمن القومي ومقتضياته حق عليه الإلغاء .