• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد العقار المسجل في السجل العقاري داراً واحدة شقة واحدة ولو تعددت منافعه ما دام بين أقسامه باب يصلها ببعضها

العبرة في وصف العقار بوحدته القانونية بما ورد في السجل العقاري؛ فإذا سُجل داراً واحدة واتصلت أجزاؤه بباب داخلي، عُدَّ وحدة سكنية واحدة ولو تعددت منافعها أو استُعملت أقسامه بصورة مستقلة.

نص الاجتهاد

اذا كان العقار مسجلا في السجل العقاري انه عبارة عن دار واحدة ، فانه يعتبر شقة واحدة ولو كان قسم بالفعل الى قسمين لكل منهما منافعة المستقلة ، مادام هناك باب يصل بين هذين القسمين لان تعدد المنافع ممكن في الشقة الواحدة او قد تدعو إليه الرغبة في الاستفادة من كلا القسمين .