المانع من الإثبات بالبينة الشخصية في الدعاوى التي يشترط فيها الإثبات الكتابي يسقط إذا لم يتمسك به الخصم أمام محكمة الموضوع، فيجوز عندئذٍ للقاضي الاعتماد على الشهادة الشخصية.
في الحالات التي لايجوز فيها الاثبات الا بالبينة الخطية يجوز للقاضي ان يقبل الاثبات بالبينة الشخصية اذا لم يعترض الخصم . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض للسبيين التاليين : 1. استمعت المحكمة الى شهادة شاهد واحد فقط وأعرضت عن استماع الشاهد الثاني دون ان تتخذ قرارا بصرف النظر عن الاستماع اليها وقته2. ان الحكم المميز صدر استنادا الى شهادات الشهود مع ان عقد الايجار من الالتزامات التعاقدية التي لا يمكن اثباتها الا بالبينة الخطية في هذين السبيين لما كان بالنسبة الى السبب الاول ان المميز عليهما قد بينا الى المحكمة بحضور المميز بانه ليس لديهما سوى شاهد واحد هو زكي الذي استمعت المحكمة الى اقواله بحضور المميز ولما كان بالنسبة الى السبب الثاني ان المميز لم يعارض لدى قاضي الموضوع في اثبات دعوى خصمه بالبينة وكان يجوز للقاضي بموجب احكام المادة (٥٤ ) من قانون البينات ان يقبل في مثل هذه الحال بالبينة الشخصية في الحالات التي لا يجوز فيها الاثبات الا بالبينة الخطية ولما كان الحكم المميز واقعا في محله وجدير بالتصديق