يشترط للحكم بالفسخ ثبوت الضرر وتعمده بمقتضى حكم قضائي، ولا تُرتّب التحسينات التي يجريها المزارع دون موافقة المالك حقاً بالتعويض.
لا يكون الفسخ اذا لم يثبت الضرر وتعمده بحكم قضائي والتحسينات التي يقوم بها المزارع دون موافقة المالك لا يطالب بالتعويض عنها .