• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يفسخ العقد ما لم يثبت الضرر بتعمده بحكم قضائي، ولا يستحق المزارع تعويضاً عن التحسينات التي يجريها دون موافقة المالك

يشترط للحكم بالفسخ ثبوت الضرر وتعمده بمقتضى حكم قضائي، ولا تُرتّب التحسينات التي يجريها المزارع دون موافقة المالك حقاً بالتعويض.

نص الاجتهاد

لا يكون الفسخ اذا لم يثبت الضرر وتعمده بحكم قضائي والتحسينات التي يقوم بها المزارع دون موافقة المالك لا يطالب بالتعويض عنها .