فسخ عقد المزارعة لا يُقضى به إلا عند تحقق ضرر بالغ وشامل نسبياً بالأرض يخرجها عن الصلاحية للزراعة، مع ثبوت العمد في إحداث الضرر، وإلا بقي العقد قائماً ولم يُحرم صاحب الأرض من نتائج التحسين النافعة.
لفسخ عقد المزارعة لا بد من أن يكون الضرر اللاحق بالأرض بالغاً بحيث لم تعد هذه الأرض صالحة للزراعة وأن يتناول جزءاً كبيراً نسبياً من الأرض وأن يثبت العمد أي القصد في الضرر بحكم قضائي أما إذا كان الحفر في الأرض لا يتناول إلا جزءاً صغيراً منها وله نتائج تعود بالمنفعة، فإنه يترتب لصاحب الأرض حق الاستفادة من الإنتاج الجديد أيضا