• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ الحادث المؤدي إلى الوفاة أثناء العمل أو بسببه سواء كان مادياً أو فكرياً كالإرهاق متى ثبتت رابطة السببية

العبرة في قيام المسؤولية المرتبطة بالوظيفة بوجود حادثٍ مؤدٍّ إلى الوفاة وقع أثناء العمل أو بسببه، سواء كان مادياً أو فكرياً، وسواء وقع فجأةً أو تراخى أثره.

نص الاجتهاد

يستوي في الحادث المؤدي الى الوفاة اثناء الوظيفة او بسببها ان يكون مادياً او فكرياً كالإرهاق ، فجائياً او متراخياً .