العبرة في قيام المسؤولية المرتبطة بالوظيفة بوجود حادثٍ مؤدٍّ إلى الوفاة وقع أثناء العمل أو بسببه، سواء كان مادياً أو فكرياً، وسواء وقع فجأةً أو تراخى أثره.
يستوي في الحادث المؤدي الى الوفاة اثناء الوظيفة او بسببها ان يكون مادياً او فكرياً كالإرهاق ، فجائياً او متراخياً .