تختص دعوى الحيازة بوصفها دعوى مستعجلة بتقرير حماية وقتية للحق الظاهر، ولا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن ينظر فيها إذا كانت هناك دعوى أخرى منظورة أمام قاضي الموضوع تتحد معها في الموضوع والخصوم والسبب، لأن ذلك يخرج النزاع عن نطاق الاختصاص المستعجل.
طبيعة دعوى الحيازة كدعوى الأمور المستعجلة تقوم على تحديد مركز الخصوم تحديداً موقتاً حماية لصاحب الحق الظاهر وعدم التعرض للحقوق الموضوعية وعلى ان لمن اصدر هذا الحكم الرجوع عنه اذا تبدلت الظروف ، فإذا تبين ان هناك دعويين موضوعهما واحد أحداهما لدى قاضي الموضوع الحيازة والثانية لدى قاضي الأمور المستعجلة انتفى اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لوحدة الموضوع والخصوم والسبب .