إذا كانت الواقعة المدعى بها مادية وغير مسجلة، جاز إثباتها بالبينة الشخصية متى تعلقت بسبق ابتكار العلامة واستعمالها قبل الغير.
اذا قام شخص بابتكار العلامة واستعمالها قبل سواه ولم يسجلها جاز له ان يثبت ذلك باعتباره واقعة مادية تثبت بالبينة الشخصية .