• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات سبق ابتكار العلامة واستعمالها قبل الغير بالبينة الشخصية متى كانت واقعة مادية غير مسجلة

إذا كانت الواقعة المدعى بها مادية وغير مسجلة، جاز إثباتها بالبينة الشخصية متى تعلقت بسبق ابتكار العلامة واستعمالها قبل الغير.

نص الاجتهاد

اذا قام شخص بابتكار العلامة واستعمالها قبل سواه ولم يسجلها جاز له ان يثبت ذلك باعتباره واقعة مادية تثبت بالبينة الشخصية .