اختصاص محكمة الجنايات بالنسبة للأحداث اختصاص استثنائي، فإذا انكشف أن الواقعة لا ترقى إلى جناية وإنما هي جنحة تعيّن إحالة الدعوى إلى المحكمة صاحبة الولاية النوعية.
اذا قررت محكمة الجنايات ان جرم الحدث جنحة أحالته إلى المحكمة المختصة لان اختصاص الجنايات استثنائي بالنسبة للإحداث .